[ ص: 281 ] المسألة الخامسة والعشرون
اختلف العلماء في
دية اليهودي ، فمنهم من قال : إنها مثل دية المسلم ، ومنهم من قال : إنها على النصف منها ، ومنهم من قال : إنها على الثلث .
فمن حصرها في الثلث
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي رحمة الله عليه اختلفوا فيه ، فظن بعض الفقهاء أنه متمسك في ذلك بالإجماع ، وليس كذلك بل الحصر في الثلث مشتمل على وجوب الثلث ونفي الزيادة ، فوجوب الثلث مجمع عليه ولا خلاف فيه .
وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه ; لوقوع الخلاف فيه ، بل نفيه عند من نفى إنما هو مستند إما إلى ظهور دليل في نظره بنفيه من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب النفي الأصلي ، وليس ذلك من الإجماع في شيء .