الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة السادسة والعشرون

اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد ، فأجازه جماعة من أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله والحنابلة ، وأنكره جماعة من أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا كالغزالي مع اتفاق الكل على أن ما ثبت بخبر الواحد لا يكون إلا ظنيا في سنده >[1] وإن كان قطعيا في متنه .

وحجة من قال بجوازه النص والقياس ، أما النص : فقوله عليه السلام : " نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر " ، ذكر ( الظاهر ) بالألف واللام المستغرقة فدخل فيه الإجماع الثابت بخبر الواحد لكونه ظاهرا ظنيا .

وأما القياس : فهو أن خبر الواحد عن الإجماع مفيد للظن ، فكان حجة كخبره عن نص الرسول .

وحجة المانعين من ذلك أن كون >[2] الإجماع المنقول على لسان الآحاد أصلا من أصول الفقه كالقياس وخبر الواحد عن الرسول ، وذلك مما لم يرد من الأمة [ ص: 282 ] فيه إجماع قاطع يدل على جواز الاحتجاج به ولا نص قاطع من كتاب أو سنة وما عدا ذلك من الظواهر فغير محتج بها في الأصول >[3] وإن احتج بها في الفروع .

وبالجملة فالمسألة دائرة على اشتراط كون دليل الأصل مقطوعا به وعلى عدم اشتراطه ، فمن اشترط القطع منع أن يكون خبر الواحد مفيدا في نقل الإجماع ، ومن لم يشترط ذلك كان الإجماع المنقول على لسان الآحاد عنده حجة ، والظهور في هذه المسألة للمعترض من الجانبين دون المستدل فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية