الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
المسألة التاسعة عشرة

إذا ورد لفظ عام لم تظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث سوى لفظ الجمع مثل ( من ) في الشرط والجزاء هل يعم المذكر والمؤنث ؟ اختلفوا فيه فأثبته الأكثرون ونفاه الأقلون .

والمختار تفريعا على القول بالعموم دخول المؤنث فيه .

ودليله أنه لو قال القائل لعبده : من دخل داري فأكرمه ، فإن العبد يلام بإخراج الداخل من المؤنثات عن الإكرام ويلام السيد بلوم العبد بإكرامهن .

وكذلك الحكم في النذر والوصية .

والأصل في كل ما فهم من اللفظ أن يكون حقيقة فيه لا مجازا .

فإن قيل : التعميم فيما ذكرتموه إنما فهم من الحال ، وهي ما جرت به العادة من مقابلة الداخل إلى دار الإنسان والحلول في منزله بالإكرام ، فكان ذلك من باب المجاز لا أنه من مقتضيات اللفظ حقيقة .

قلنا : هذا باطل بما لو قال : من دخل داري فأهنه ، فإنه يفهم منه العموم ، وإن كان على خلاف القرينة المذكورة .

وكذا لو قال له : من قال لك : ألف فقل له : ( ب ) ، فإنه لا قرينة أصلا ، والعموم مفهوم منه فدل على كونه حقيقة فيه >[1] .

التالي السابق


الخدمات العلمية