الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 279 ] المسألة الرابعة والعشرون

اختلف العلماء في قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة ) هل يقتضي أخذ الصدقة من كل نوع من أنواع مال كل مالك أو أخذ صدقة واحدة من نوع واحد ؟ والأول مذهب الأكثرين ، والثاني مذهب الكرخي >[1] .

احتج القائلون بتعميم كل نوع بأنه - تعالى - أضاف الصدقة إلى جميع الأموال بقوله : ( من أموالهم ) والجمع المضاف من ألفاظ العموم على ما عرف من مذهب أربابه ، فنزل ذلك منزلة قوله : خذ من كل نوع من أموالهم صدقة ، فكانت الصدقة متعددة بتعدد أنواع الأموال .

وللنافي أن يقول : المأمور به صدقة منكرة مضافة إلى جملة الأموال ، فمهما أخذ من نوع واحد منها من المالك صدقة ، صدق قول القائل : أخذ من أمواله صدقة ؛ لأن المال الواحد جزء من جملة الأموال .

فإذا أخذت الصدقة من جزء المال صدق أخذها من المال .

ولهذا وقع الإجماع على أن كل درهم ودينار من دراهم المالك ودنانيره موصوف بأنه من ماله .

ومع ذلك فإنه لا يجب أخذ الصدقة من خصوص كل درهم ودينار له ، والأصل أن يكون ذلك لعدم دلالة اللفظ عليه لا للمعارض .

وبالجملة فالمسألة محتملة >[2]

ومأخذ الكرخي دقيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية