الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 280 ] المسألة الخامسة والعشرون >[1]

اللفظ العام إذا قصد به المخاطب الذم أو المدح كقوله - تعالى - : ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) ، وكقوله : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) .

نقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه منع من عمومه حتى أنه منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلي ، مصيرا منه إلى أن العموم لم يقع مقصودا في الكلام ، وإنما سيق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه .

وخالفه الأكثرون ، وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح ، وإن كان مطلوبا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين ، وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم فكان الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية