[ ص: 321 ] المسألة الثالثة
تخصيص السنة بالسنة جائز عند الأكثرين ، ودليله المعقول والمنقول .
أما المعقول فما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب ، وأما المنقول فهو أن قوله - صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355268لا زكاة فيما دون خمسة أوسق " ورد مخصصا لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت السماء العشر " ، فإنه عام في النصاب وما دونه ، وقوله - تعالى - : (
لتبين للناس ما نزل إليهم ) مما لا يمنع من كونه مبينا لما ورد على لسانه من السنة بسنة أخرى كما ذكرناه في تخصيص الكتاب بالكتاب .