المسألة السادسة
لا أعرف خلافا في
تخصيص القرآن والسنة بالإجماع ، ودليله المنقول والمعقول ، أما المنقول ، فهو أن إجماع الأمة خصص آية القذف بتنصيف الجلد في حق العبد كالأمة .
وأما المعقول ، فهو أن الإجماع دليل قاطع ، والعام غير قاطع في آحاد مسمياته كما سبق تعريفه .
فإذا رأينا أهل الإجماع قاضين بما يخالف العموم في بعض الصور علمنا أنهم ما قضوا به إلا وقد اطلعوا على دليل مخصص له نفيا للخطأ عنهم .
وعلى هذا فمعنى إطلاقنا أن الإجماع مخصص للنص أنه معرف للدليل المخصص ، لا أنه في نفسه هو المخصص .
وبالنظر إلى هذا المعنى أيضا نقول : إنا إذا رأينا عمل الصحابة وأهل الإجماع بما يخالف النص الخاص لا يكون ذلك إلا لاطلاعهم على ناسخ للنص ، فيكون الإجماع معرفا للناسخ ، لا أنه ناسخ .
وإنما قلنا : إن الإجماع نفسه لا يكون ناسخا ؛ لأن النسخ لا يكون بغير خطاب الشارع ، والإجماع ليس خطابا للشرع ، وإن كان دليلا على الخطاب الناسخ .