الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 22 ] المسألة السابعة

اللفظ الوارد من جهة الشارع إذا أمكن حمله على حكم شرعي مجدد ، وأمكن حمله على الموضوع اللغوي اختلفوا فيه .

فذهب الغزالي : إلى أنه مجمل لتردده بين الاحتمالين من غير مزية ، وذهب غيره : إلى أنه ظاهر في الحكم الشرعي ، وهو المختار .

وذلك مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الطواف بالبيت صلاة " >[1] فإنه يحتمل أنه أراد به أنه كالصلاة حكما في الافتقار إلى الطهارة ، ويحتمل أنه أراد به أنه مشتمل على الدعاء الذي هو صلاة لغة ، وكقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الاثنان فما فوقهما جماعة " >[2] فإنه يحتمل أنه أراد به أنهما جماعة حقيقة ، ويحتمل أنه أراد به انعقاد الجماعة بهما وحصول فضيلتها ، وإنما قلنا بكونه ظاهرا في الحكم الشرعي للإجمال والتفصيل : أما الإجمال فما ذكرناه فيما تقدم .

وأما التفصيل فهو أنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث لتعريف الأحكام الشرعية ، التي لا تعرف إلا من جهته لا لتعريف ما هو معروف لأهل اللغة : فوجب حمل اللفظ عليه لما فيه من موافقة مقصود البعثة .

[ ص: 23 ] فإن قيل : ما ذكرتموه من الترجيح مقابل بمثله ، وبيانه أن حمل اللفظ على الحكم الشرعي المجدد مخالف للنفي الأصلي ، بخلاف الحمل على الموضوع الأصلي .

قلنا : إلا أنا لو حملناه على تعريف الموضوع اللغوي كانت فائدة لفظ الشارع التأكيد بتعريف ما هو معروف لنا ، ولو حملناه على تعريف الحكم الشرعي كانت فائدته التأسيس وتعريف ما ليس معروفا لنا ، وفائدة التأسيس أصل ، وفائدة التأكيد تبع ، فكان حمله على التأسيس أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية