النوع الثالث -
دلالة الإشارة
وذلك كما في قوله - صلى الله عليه وسلم - في حق النساء : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355304النساء ناقصات عقل ودين ) فقيل له : ( يا رسول الله ، ما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ، ولا تصوم )
>[1] فهذا الخبر إنما سيق لبيان نقصان دينهن ، لا لبيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، ومع ذلك لزم منه أن يكون أكثر الحيض خمسة عشر يوما ، وأقل الطهر كذلك ، لأنه ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ، ولو كان الحيض يزيد على خمسة عشر يوما لذكره ، وكذلك دلالة مجموع قوله تعالى : (
وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) وقوله تعالى : (
وفصاله في عامين ) على أن أقل مدة ستة أشهر وإن لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ .
وكذلك قوله تعالى : (
فالآن باشروهن ) أباح المباشرة ممتدة إلى طلوع الفجر بقوله : (
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) وكان بيان ذلك هو المقصود ، ومع ذلك لزم منه أن من جامع في ليل رمضان ، وأصبح جنبا لم يفسد صومه ، لأن من جامع في آخر الليل ، لا بد من تأخر غسله إلى النهار ، فلو كان ذلك مما يفسد الصوم لما أبيح الجماع في آخر جزء من الليل .
ومع ذلك فإنه لم يقع مقصودا من الكلام إلى نظائره .