[ ص: 94 ] المسألة الرابعة
اختلفوا في
تقييد الحكم بعدد مخصوص هل يدل على أن ما عدا ذلك العدد بخلافه أو لا والحق في ذلك إنما هو التفصيل ، وهو أن الحكم إذا قيد بعدد مخصوص فمنه ما يدل على ثبوت ذلك الحكم فيما زاد على ذلك العدد بطريق الأولى ، وذلك كما لو حرم الله جلد الزاني مائة ، وقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا ، فإنه يدل على تحريم ما زاد على القلتين لا يحمل خبثا بطريق الأولى ولأن ما زاد على المائة وعلى القلتين ففيه المائة والقلتان وزيادة .
وهل يدل ذلك على أن الحكم فيما دون المائة ودون القلتين على خلاف الحكم في المائة والقلتين ؟ هذا موضع الخلاف .
ومنه ما لا يدل على ثبوت الحكم فيما زاد على العدد المخصوص بطريق الأولى ، وذلك كما إذا أوجب جلد الزاني مائة أو أباحه ، فإنه لا يدل على الوجوب والإباحة فيما زاد على ذلك بطريق الأولى ، بل هو مسكوت عنه ومختلف في دلالته على نفي الوجوب والإباحة فيما زاد ، ومتفق على أن حكم ما نقص كحكم المائة لدخوله تحتها ، لكن لا يمنع من الاقتصار عليه .
>[1] والمختار فيما كان مسكوتا عنه ، ولم يكن الحكم فيه ثابتا بطريق الأولى من هذه الصور أن تخصيص الحكم بالعدد لا يدل على انتفاء الحكم فيه لما ذكرناه في المسائل المتقدمة ، ومن نازع في ذلك فلا يخرج في احتجاجه على مذهبه عما ذكرناه فيما تقدم ، وقد عرف ما فيه .