الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 15 ] الفصل الثاني

في أقسام دلالته

وهو إما أن تكون دلالته لفظية أو غير لفظية ، واللفظية إما أن تعتبر بالنسبة إلى كمال المعنى الموضوع له اللفظ ، أو إلى بعضه ، فالأول : دلالة المطابقة كدلالة لفظ الإنسان على معناه . والثاني : دلالة التضمن كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان أو الناطق . >[1] ، والمطابقة أعم من التضمن ؛ لجواز أن يكون المدلول بسيطا لا جزء له .

وأما غير اللفظية ، فهي دلالة الالتزام ، وهي أن يكون اللفظ له معنى ، وذلك المعنى له لازم من خارج ، فعند فهم مدلول اللفظ من اللفظ ينتقل الذهن من مدلول اللفظ إلى لازمه ، ولو قدر عدم هذا الانتقال الذهني لما كان ذلك اللازم مفهوما ، ودلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللازم في الالتزام ، والجزء في دلالة التضمن ، غير أنه في التضمن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول اللفظ ، وفي الالتزام لتعريف كونه خارجا عن مدلول اللفظ ، فلذلك كانت دلالة التضمن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ، ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ضرورة >[2] امتناع خلو مدلول اللفظ المطابق عن لازم ، وأعم من دلالة التضمن ; لجواز أن يكون اللازم لما لا جزء له .

التالي السابق


الخدمات العلمية