الإحكام في أصول الأحكام

الآمدي - علي بن محمد الآمدي

صفحة جزء
[ ص: 243 ] المسألة العاشرة

اتفق الأكثرون على أن إجماع أهل المدينة وحدهم لا يكون حجة على من خالفهم في حالة انعقاد إجماعهم خلافا لمالك ، فإنه قال : يكون حجة ، ومن أصحابه من قال إنما أراد بذلك ترجيح روايتهم على رواية غيرهم ، ومنهم من قال : أراد به أن يكون إجماعهم أولى ، ولا تمتنع مخالفته .

ومنهم من قال : أراد بذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .

والمختار مذهب الأكثرين ، وذلك أن الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة متناولة لأهل المدينة والخارج عن أهلها وبدونه لا يكونون كل الأمة ولا كل المؤمنين ، فلا يكون إجماعهم حجة على ما عرف في المسائل المتقدمة .

احتج من نصر مذهب مالك بالنص والمعقول ، أما النص فقوله عليه السلام : " إن المدينة طيبة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد " والخطأ من الخبث فكان منفيا عنها .

وقال عليه السلام : " إن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها " ، وقال عليه السلام : " لا يكايد أحد أهل المدينة إلا انماع كما ينماع الملح في الماء " .

وأما المعقول فمن ثلاثة أوجه :

الأول : هو أن المدينة دار هجرة النبي عليه السلام ، وموضع قبره >[1] ، ومهبط الوحي ومستقر الإسلام ومجمع الصحابة ، فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها .

الثاني : أن أهل المدينة شاهدوا التنزيل ، وسمعوا التأويل وكانوا أعرف بأحوال الرسول من غيرهم ، فوجب أن لا يخرج الحق عنهم .

الثالث : أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم ، فكان إجماعهم حجة على غيرهم .

والجواب عن النص الأول أنه وإن دل على خلوص المدينة عن الخبث ، فليس فيه ما يدل على أن من كان خارجا عنها لا يكون خالصا عن الخبث ، ولا على كون إجماع أهل المدينة دونه حجة ، وتخصيصه للمدينة بالذكر إنما كان إظهارا لشرفها وإبانة لخطرها وتمييزا لها عن غيرها لما اشتملت عليه المذكورة في الوجه الأول من المعقول ، وهو الجواب عن باقي النصوص .

[ ص: 244 ] وعن الوجه الأول من المعقول أن غايته اشتمال المدينة على صفات موجبة لفضلها وليس في ذلك ما يدل على انتفاء الفضيلة عن غيرها ولا على الاحتجاج بإجماع أهلها .

ولهذا فإن مكة أيضا مشتملة على أمور موجبة لفضلها كالبيت المحترم ، والمقام وزمزم ، والحجر المستلم ، والصفا والمروة ومواضع المناسك ، وهي مولد النبي عليه السلام ومبعثه ومولد إسماعيل >[2] ومنزل إبراهيم ، ولم يدل ذلك على الاحتجاج بإجماع أهلها على مخالفيهم إذ لا قائل به ، وإنما الاعتبار بعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولا أثر للبقاع في ذلك .

وعن الوجه الثاني أن ذلك لا يدل على انحصار أهل العلم فيها والمعتبرين من أهل الحل والعقد ومن تقوم الحجة بقولهم ، فإنهم كانوا منتشرين في البلاد متفرقين في الأمصار وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء ، ولهذا قال عليه السلام : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم >[3] " ولم يخصص ذلك بموضع دون موضع لعدم تأثير المواضع في ذلك .

وعن الوجه الثالث أنه تمثيل من غير دليل موجب للجمع بين الرواية والدراية .

كيف وإن الفرق حاصل ، وذلك من جهة الإجمال والتفصيل .

وأما الإجمال : فهو أن الرواية يرجح فيها بكثرة الرواة حتى إنه يجب على كل مجتهد الأخذ بقول الأكثر بعد التساوي في جميع الصفات المعتبرة في قبول الرواية ، ولا كذلك في الاجتهاد فإنه لا يجب على أحد من المجتهدين الأخذ بقول الأكثر من المجتهدين ولا بقول الواحد أيضا .

وأما من جهة التفصيل : فهو أن الرواية مستندها السماع ووقوع الحوادث المروية في زمن النبي عليه السلام وبحضرته .

ولما كان أهل المدينة أعرف بذلك وأقرب إلى معرفة المروي كانت روايتهم أرجح .

وأما الاجتهاد : فإن طريقه النظر والبحث بالقلب والاستدلال على الحكم ، وذلك مما لا يختلف بالقرب والبعد ، ولا يختلف باختلاف الأماكن .

وعلى ما ذكرناه فلا يكون إجماع أهل الحرمين - مكة والمدينة والمصرين الكوفة والبصرة - حجة على مخالفيهم وإن خالف فيه قوم ، لما ذكرناه من الدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية