46 - كتاب الصداق وفيه الوليمة.
1 - باب
لا وقت في الصداق كثر أو قل
[ 3276 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى الموصلي: ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11997أبو خيثمة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14302يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11823محمد بن عبد الرحمن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16878المجالد بن سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي، عن
مسروق قال: [ركب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله - عز وجل - أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن (...) وما زاد رجل على أربعمائة درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من
قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال نعم. قالت: أما سمعت الله - عز وجل - في القرآن؟ فقال: فأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله - عز وجل - يقول: (
{وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} ) فقال: اللهم (عقرا ) كل الناس أفقه من
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر. قال: ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12201أبو يعلى : وأظنه قال: " فمن طابت نفسه فليفعل ".
قلت: روى أصحاب السنن الأربعة طرقا منه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين، عن
أبي [ ص: 125 ] العجفاء السلمي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : حديث حسن صحيح، انتهى.
[ 3276 / 2 ] ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: ثنا
أبو حازم الحافظ، ثنا
أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة، أبنا
nindex.php?page=showalam&ids=12291أحمد بن نجدة، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم، ثنا
مجالد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال: " خطب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال:
ألا لا (تغلوا ) في صدقات النساء، لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من
قريش فقالت له:
يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ فقالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدقات النساء، والله - تعالى - يقول: (
وآتيتم إحداهن قنطارا ) ... فذكره.
قوله: [عقرا] منونا، ويروى بغير تنوين، وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل، معناه: عقر جسدها (وأصابها بوجع في حلقها ).