46 - كتاب الصداق وفيه الوليمة.
1 - باب لا وقت في الصداق كثر أو قل
[ 3276 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا أبي، عن يعقوب بن إبراهيم، حدثني أبي إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن المجالد بن سعيد، عن الشعبي، مسروق قال: [ركب منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: أيها الناس ما إكثاركم في صداق النساء، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإنما الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك، فلو كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله - عز وجل - أو مكرمة لم تسبقوهم إليها، فلا أعرفن (...) وما زاد رجل على أربعمائة درهم. ثم نزل، فاعترضته امرأة من عمر بن الخطاب قريش، فقالت: يا أمير المؤمنين، نهيت الناس أن يزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم؟ قال نعم. قالت: أما سمعت الله - عز وجل - في القرآن؟ فقال: فأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله - عز وجل - يقول: ( {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا} ) فقال: اللهم (عقرا ) كل الناس أفقه من قال: ثم رجع فركب المنبر، فقال: أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب. قال عمر. وأظنه قال: " فمن طابت نفسه فليفعل ". أبو يعلى :
قلت: روى أصحاب السنن الأربعة طرقا منه من طريق عن محمد بن سيرين، أبي [ ص: 125 ] العجفاء السلمي، عن . وقال عمر بن الخطاب : حديث حسن صحيح، انتهى. الترمذي
[ 3276 / 2 ] ورواه في سننه: ثنا البيهقي أبو حازم الحافظ، ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن حمزة، أبنا ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، مجالد، عن قال: " خطب الشعبي الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: عمر بن الخطاب لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال. ثم نزل، فعرضت له امرأة من ألا لا (تغلوا ) في صدقات النساء، قريش فقالت له:
يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أو قولك؟ قال: بل كتاب الله، فما ذاك؟ فقالت: نهيت الناس آنفا أن يغالوا في صدقات النساء، والله - تعالى - يقول: ( وآتيتم إحداهن قنطارا ) ... فذكره.
قوله: [عقرا] منونا، ويروى بغير تنوين، وهو دعاء لا يراد به إيقاع الفعل، معناه: عقر جسدها (وأصابها بوجع في حلقها ).