3 - باب
ما يجوز أن يكون مهرا
[ 3279 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن محمد بن أبي أسامة: أبنا إسحاق بن عيسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك، عن
أبي هارون العبدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" لا جناح على [ ص: 127 ] الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد ".
[ 3279 / 2 ] قال: وثنا
محمد بن سابق، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16100شريك بن عبد الله ... فذكره.
[ 3279 / 3 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17300أبو العباس، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح وشريك، عن
أبي هارون... فذكره. إلا أنه قال: [إذا تراضوا وأشهدوا ".
[ 3279 / 4 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه. وقال:
أبو هارون العبدي غير محتج به، قال: وروي من وجه آخر ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد . قلت: مدار طرق حديث
nindex.php?page=showalam&ids=14102أبي سعيد هذا على
أبي هارون العبدي، واسمه: عمارة بن جوين - بضم العين - وهو كذاب، كذبه
nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين والجوزجاني nindex.php?page=showalam&ids=11797وأبو أحمد الحاكم وابن علية nindex.php?page=showalam&ids=16544وعثمان بن أبي شيبة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : يتلون، خارجي شيعي. وقال
ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث.