إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة

البوصيري - شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري

صفحة جزء
3 - باب ما يجوز أن يكون مهرا

[ 3279 / 1 ] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة: أبنا إسحاق بن عيسى ، ثنا شريك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" لا جناح على [ ص: 127 ] الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كثر إذا أشهد ".


[ 3279 / 2 ] قال: وثنا محمد بن سابق، ثنا شريك بن عبد الله ... فذكره.

[ 3279 / 3 ] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ : ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، عن حسن بن صالح وشريك، عن أبي هارون... فذكره. إلا أنه قال: [إذا تراضوا وأشهدوا ".

[ 3279 / 4 ] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه. وقال: أبو هارون العبدي غير محتج به، قال: وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي سعيد . قلت: مدار طرق حديث أبي سعيد هذا على أبي هارون العبدي، واسمه: عمارة بن جوين - بضم العين - وهو كذاب، كذبه ابن معين والجوزجاني وأبو أحمد الحاكم وابن علية وعثمان بن أبي شيبة. وقال الدارقطني : يتلون، خارجي شيعي. وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه ضعيف الحديث.

التالي السابق


الخدمات العلمية