50 - كتاب الإيلاء.
1 - باب
الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
[ 3337 / 1 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=17072مسدد: ثنا
الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن
عامر الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال: وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء ".
[ 3337 / 2 ] رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه: أبنا
أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا
أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد، ثنا
الحارث بن عبيد، ثنا
عامر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس.
[ 3337 / 3 ] وأبنا
أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا
أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عمرويه الصفار، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14624محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل، ثنا
الحارث بن عبيد أبو قدامة، حدثني
عامر الأحول، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس... فذكره بتمامه.
[ ص: 161 ]