50 - كتاب الإيلاء.
1 - باب الرجل يحلف لا يطأ امرأته أقل من أربعة أشهر
[ 3337 / 1 ] قال ثنا مسدد: الحارث بن عبيد أبو قدامة، عن عامر الأحول، عن عن عطاء، رضي الله عنهما - قال: " كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك، فوقت الله لهم أربعة أشهر، فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء. قال: وقال ابن عباس - وإن آلى منها وهي في بيت أهلها قبل أن يؤتى بها فليس بإيلاء ". عطاء:
[ 3337 / 2 ] رواه في سننه: أبنا البيهقي أبو الحسين بن بشران ببغداد، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمد، الحارث بن عبيد، ثنا عامر، عن عن عطاء بن أبي رباح، ابن عباس.
[ 3337 / 3 ] وأبنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أبنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله ابن عمرويه الصفار، ثنا ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا موسى بن إسماعيل، الحارث بن عبيد أبو قدامة، حدثني عامر الأحول، عن عن عطاء، فذكره بتمامه. [ ص: 161 ] ابن عباس...