صفحة جزء
(39) التاسع والثلاثون من شعب الإيمان " وهو باب في المطاعم والمشارب ، وما يجب التورع عنه منها "

قال الله عز وجل : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ) .

وقال : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .

وقال : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .

وقال : ( يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) .

فأثبت فيهما الإثم ، ثم قال في آية أخرى : ( قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) .

فحرم الإثم أيضا نصا ، ويقال : إن الإثم من أسماء الخمر وينشد :


شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول

ويقال : إنه هو المراد بهذه الآية فأثبت ذلك ، وإلا فالآية عامة لكل إثم .

قال : وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما .

[ ص: 392 ] [ 5178 ] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ، بهمدان ، حدثنا إبراهيم [ بن الحسين بن ديزيل ، حدثنا آدم ] بن أبي إياس ، حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن ذكوان ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد " .

رواه البخاري في الصحيح ، عن آدم بن أبي إياس .

وأخرجه مسلم ، من حديث الثوري وشعبة ، عن الأعمش .

التالي السابق


الخدمات العلمية