وما ورد في جواز الكراع فيه " " الشرب باليد إذا ورد على نهر أو غدير
[ 5628 ] أخبرنا ، أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثنا أحمد بن منصور ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن رجل ، عن ليث [ ص: 154 ] ابن عمر
قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم بغدير ، فقال : " اشربوا ولا تكرعوا ، ليغسل أحدكم يديه ثم ليشرب ، أي إناء أنقى من يده إذا غسلها " .