(39) التاسع والثلاثون من شعب الإيمان " وهو باب في المطاعم والمشارب ، وما يجب التورع عنه منها "
قال الله عز وجل : (
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق ) .
وقال : (
قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ) .
وقال : (
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
وقال : (
يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ) .
فأثبت فيهما الإثم ، ثم قال في آية أخرى : (
قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ) .
فحرم الإثم أيضا نصا ، ويقال : إن الإثم من أسماء الخمر وينشد :
شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول
ويقال : إنه هو المراد بهذه الآية فأثبت ذلك ، وإلا فالآية عامة لكل إثم .
قال : وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما .
[ ص: 392 ] [ 5178 ] أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن الأسدي ، بهمدان ، حدثنا
إبراهيم [ بن الحسين بن ديزيل ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم ] بن أبي إياس ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
ذكوان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=690670 " لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، والتوبة معروضة بعد " .
رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11790آدم بن أبي إياس .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش .