وليس بمانع : لأن نحو عشرة ، ونحو ضرب زيد عمرا ، يدخل فيه .
الغزالي : اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .
وليس بجامع ، لخروج المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولهما ليس بشيء . والموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد .
ولا مانع ; لأن كل مثنى يدخل فيه .
ولأن كل معهود ونكرة يدخل فيه .
وقد يلتزم هذين .
والأولى : ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .
فقوله : " اشتركت فيه " ليخرج نحو عشرة .
" ومطلقا " ليخرج المعهودين .
[ ص: 105 ] و " ضربة " ليخرج نحو رجل .
والخاص بخلافه .
ش - عرف أبو الحسين العام بأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له .
فقوله : " اللفظ " كالجنس يتناول العام وغيره .
وقوله : " المستغرق لما يصلح له " احتراز عن النكرات في الإثبات .
وزيفه المصنف بأنه ليس بمانع ; إذ يدخل فيه نحو عشرة .
وهو كل نكرة من أسماء الأعداد ، لأنه اللفظ المستغرق لما يصلح له ، وليس بعام .
وكذا يدخل فيه نحو ضرب زيد عمرا ، هو الفعل المتعدي إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين فصاعدا ، إذا ذكر معه جميع ما يقتضيه من الفاعل والمفعول ; لأنه يصدق عليه أنه اللفظ المستغرق لما يصلح له ، وليس بعام .
ولقائل أن يقول : أراد أبو الحسين بقوله : " ما يصلح " أفراد مسمى اللفظ ، لا أجزائه . وحينئذ لم يدخل نحو عشرة ، في حد العام ; لأن عشرة لم يستغرق ما صلحت له ، وهو أفراد العشرة .
[ ص: 106 ] ولعل المصنف فسر قوله : ما يصلح له بأجزاء المسمى لا بجزئياته ، فحينئذ تكون العشرة مستغرقة لجميع أجزائها التي هي الوحدات .
ولقائل أن يقول أيضا : إن ضرب زيد عمرا ، لا يخلو من أن يكون مستغرقا لجميع ما يصلح له من أفراد ضرب زيد عمرا ، أو لا ; فإن كان صالحا فلا نسلم أنه " ليس بعام .
وإن لم يصلح فلا نسلم دخوله في التعريف .
وعرفه nindex.php?page=showalam&ids=14847الغزالي بأنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا .
واحترز بقوله : " من جهة واحدة " عن مثل ( ضرب زيد عمرا ) فإنه قد دل على شيئين ، ولكن لا بلفظ واحد ، بل بلفظين ، ولا من جهة واحدة بل من جهتين .
وذكر أحدهما - أعني الواحد أو الجهة الواحدة - يغني عن ذكر الآخر .
وقوله : " على شيئين فصاعدا " احترز به عن مثل " رجل " و " يد " .
[ ص: 107 ] وهذا التعريف ليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل عنه ؛ لأن مدلولهما لا يصدق عليه الشيء ; لأن المعدوم والمستحيل ليس بشيء عند الغزالي .
ولخروج الموصولات ; لأنها ليست بلفظ واحد ; لأنها لا تتم إلا بصلاتها .
ولا مانع ; لأن كل مثنى نحو رجلين ، يدخل في هذا التعريف .
ولأن كل معهود ، كالرجال المعهودين ، وكل نكرة ، نحو رجال ، يدخل فيه ، مع أنها ليست بعام .
وقد يلتزم الغزالي دخول هذين - أعني كل معهود وكل نكرة - في التعريف ويمنع أنهما ليسا بعامين .
ولقائل أن يقول : لا نسلم دخول المستثنى في هذا التعريف ; فإنه لا يدل على شيئين فصاعدا .
ثم قال المصنف : والأولى أن يعرف العام بأنه ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .
وإنما قال : " مسميات " ليدخل فيه المعدوم والمستحيل ; لأن مدلولها وإن لم يكن شيئا لكنه يكون مسمى .
وإنما اختار صيغة الجمع ليخرج عنه المثنى والمفرد الذي يدل [ ص: 108 ] على مسمى واحد ، نحو ( زيد ) .
وإنما قال : " اشتركت فيه " ليخرج عنه كل نكرة من أسماء الأعداد ، نحو عشرة ، فإنها وإن دلت على مسميات ، وهي أجزاؤها لكن لا باعتبار أمر اشتركت فيه الأجزاء ; فإن المعنى الكلي للعشرة لا يصدق على الآحاد التي هي أجزاؤها .
وإنما قال : " مطلقا " ليخرج عنه المعهودين ، نحو " الرجال " فإن دلالته على مسميات لا مطلقا بل بقيد كونها معهودة .
وإنما قال : " ضربة " أي دفعة ليخرج عنه النكرة ، نحو " رجل " و " رجال " فإنهما وإن دلا على مسميات لكن لا دفعة بل على سبيل البدل .
والخاص بخلاف العام ؛ أي الخاص هو ما دل لا على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة .