صفحة جزء
[ ص: 14 ] ص - وأركانه : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع .

الأصل ( الأكثر ) : محل الحكم المشبه به ، وقيل : دليله ، وقيل : حكمه .

والفرع : المحل المشبه ، وقيل : حكمه .

والأصل : ما يبتنى عليه غيره ، فلا يعد في الجميع ، ولذلك كان الجامع فرعا للأصل ، أصلا للفرع .


ش - لما فرغ من تعريف القياس ، شرع في بيان أركانه ، ثم في بيان شرائط أركانه .

أما أركانه فأربعة : الأصل ، والفرع ، وحكم الأصل ، والوصف الجامع ; لأن حقيقة القياس لا تتم إلا بهذه الأربعة .

أما الأصل ، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه هو : محل الحكم المشبه به .

مثلا : إذا قيس النبيذ على الخمر في الحرمة ، فالخمر هو الأصل .

وقيل : الأصل دليل الحكم ، فالنص أو الإجماع الدال على حرمة الخمر هو الأصل ، وهو مذهب المتكلمين .

[ ص: 15 ] وقيل : الأصل حكم المحل المشبه به ، فحرمة الخمر هي الأصل .

وهو ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي في المحصول .

والفرع : المحل المشبه ، وهو النبيذ في مثالنا .

وقيل : الفرع حكم المحل المشبه .

والأصل : ما يبتنى عليه غيره ، فلا يعد في الجميع ; لأن الأصل يصدق على كل منها .

ولأجل أن الأصل ما يبتنى عليه غيره ، كان الجامع فرعا للأصل ; لأنه يبتنى على الأصل ; لأنه عرف به ، ويكون أصلا للفرع ; لأن الفرع يبتنى عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية