ص - ( مسألة ) : القطع
لا إثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=15211بشر المريسي والأصم إلى تأثيم المخطئ .
لنا : العلم بالتواتر باختلاف الصحابة المتكرر الشائع من غير نكير ولا تأثيم لمعين ولا مبهم .
والقطع أنه لو كان إثم ، لقضت العادة بذكره .
واعترض كالقياس .