صفحة جزء
[ ص: 350 ] التقليد .

ص - التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه .

فالتقليد : العمل بقول غيرك من غير حجة .

وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع ، والعامي إلى المفتي ، والقاضي إلى العدول بتقليد ; لقيام الحجة .

ولا مشاحة في التسمية .

والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم .

والمستفتي : خلافه .

فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح .

والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ، لا العقلية ، على الصحيح .


ش - لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في التقليد ، والمفتي ، والمستفتي ، وما يستفتى فيه .

وعرف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة ، فالعمل بقول الرسول ، والعمل بالإجماع ، وعمل العامي [ ص: 351 ] بقول المفتي ، وعمل القاضي بقول العدول ، ليس بتقليد ; لقيام الحجة عليها .

أما العمل بقول الرسول ، فالحجة عليه ظاهرة .

وأما العمل بالباقي ، فالحجة عليه قول الرسول .

ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا .

والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم تعريف الفقه ، فيعرف منه الفقيه .

والمستفتي خلاف المفتي ، فإن قلنا بتجزي الاجتهاد ، فواضح أن كل من كان أعلم من غيره ، فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا ، ويكون ذلك الغير مستفتيا .

وإن لم نقل بتجزي الاجتهاد ، فالمفتي من يكون عالما بالجميع .

والمستفتى فيه : هو المسائل الاجتهادية .

وأما المسائل العقلية ، فالصحيح أنه لا يجوز التقليد فيها .

التالي السابق


الخدمات العلمية