وليس الرجوع إلى الرسول وإلى الإجماع ، والعامي إلى المفتي ، والقاضي إلى العدول بتقليد ; لقيام الحجة .
ولا مشاحة في التسمية .
والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم .
والمستفتي : خلافه .
فإن قلنا بالتجزؤ ، فواضح .
والمستفتى فيه : المسائل الاجتهادية ، لا العقلية ، على الصحيح .
ش - لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في التقليد ، والمفتي ، والمستفتي ، وما يستفتى فيه .
وعرف التقليد بأنه : العمل بقول غيرك من غير حجة ، فالعمل بقول الرسول ، والعمل بالإجماع ، وعمل العامي [ ص: 351 ] بقول المفتي ، وعمل القاضي بقول العدول ، ليس بتقليد ; لقيام الحجة عليها .
أما العمل بقول الرسول ، فالحجة عليه ظاهرة .
وأما العمل بالباقي ، فالحجة عليه قول الرسول .
ولا مشاحة في تسمية العمل بقول غيرك من غير حجة تقليدا .
والمفتي : الفقيه ، وقد تقدم تعريف الفقه ، فيعرف منه الفقيه .
والمستفتي خلاف المفتي ، فإن قلنا بتجزي الاجتهاد ، فواضح أن كل من كان أعلم من غيره ، فهو بالنسبة إلى ذلك الغير يجوز أن يكون مفتيا ، ويكون ذلك الغير مستفتيا .
وإن لم نقل بتجزي الاجتهاد ، فالمفتي من يكون عالما بالجميع .