عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
اشتراك الأدلة الشرعية في السند والمتن
التقليد والمفتي والمستفتي وما يستفتى فيه
مسألة لا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
370
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا .
وفي حكم آخر ، المختار جوازه .
لنا : القطع بوقوعه ، ولم ينكر .
فلو التزم مذهبا معينا ،
كمالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
، فثالثها كالأول .
عرض الحاشية
ش - اتفقوا على أن
العامي إذا قلد مجتهدا في حكم من
[
ص:
370 ]
الأحكام ، لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم إلى غيره من المجتهدين
.
واختلفوا في أنه
هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر أو لا ؟
والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر .
والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الإنكار ، فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم ، ويقلدون غيره في حكم آخر ، ولم ينكر عليهم أحد .
أما
لو التزم العامي مذهبا ، كمذهب
مالك
nindex.php?page=showalam&ids=13790
والشافعي
، فهل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويقلد غيره ؟
فيه ثلاثة مذاهب :
أولها : أنه يجوز مطلقا .
وثانيها : أنه لا يجوز مطلقا .
وثالثها : أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ، ولا يجوز في حكم قلده .
وإليه أشار بقوله : وثالثها كالأول .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
ترجمة العلم