صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : ولا يرجع عنه بعد تقليده اتفاقا .

وفي حكم آخر ، المختار جوازه .

لنا : القطع بوقوعه ، ولم ينكر .

فلو التزم مذهبا معينا ، كمالك والشافعي ، فثالثها كالأول .


ش - اتفقوا على أن العامي إذا قلد مجتهدا في حكم من [ ص: 370 ] الأحكام ، لا يرجع عن ذلك المجتهد في ذلك الحكم إلى غيره من المجتهدين .

واختلفوا في أنه هل يجوز له الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر أو لا ؟ والمختار أنه يجوز للمقلد الرجوع إلى مجتهد آخر في حكم آخر .

والدليل عليه أن القطع حاصل بوقوع الرجوع وعدم الإنكار ، فإن العوام لا يزالون يقلدون مجتهدا في حكم ، ويقلدون غيره في حكم آخر ، ولم ينكر عليهم أحد .

أما لو التزم العامي مذهبا ، كمذهب مالك والشافعي ، فهل يجوز له أن يخالف إمامه في بعض المسائل ويقلد غيره ؟

فيه ثلاثة مذاهب :

أولها : أنه يجوز مطلقا .

وثانيها : أنه لا يجوز مطلقا .

وثالثها : أنه يجوز فيما لم يقلد ولم يعمل به بعد ، ولا يجوز في حكم قلده .

وإليه أشار بقوله : وثالثها كالأول .

التالي السابق


الخدمات العلمية