صفحة جزء
[ ص: 371 ] الترجيح

ص - الترجيح .

وهو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، فيجب تقديمها للقطع عنهم بذلك .

وأورد شهادة أربعة مع اثنين .

وأجيب بالتزامه ، وبالفرق ، ولا تعارض في قطعيين ، ولا في قطعي وظني ; لانتفاء الظن .

والترجيح في الظنين منقولين أو معقولين ، أو منقول ومعقول .


ش - لما فرغ من الاجتهاد ، شرع في الترجيح ، وذكر أولا حده ، ثم وجوب العمل به ، ثم أقسامه .

والترجيح هو : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها .

ويجب تقديم الأمارة على معارضها إذا رجحت ; لأنا نقطع أن الصحابة قدموا بعض الآثار على بعض ، [ ص: 372 ] منها : أنهم قدموا خبر عائشة بالتقاء الختانين على خبر أبي هريرة : الماء من الماء ، وقدموا خبر من روى من أزواجه أنه - عليه السلام - كان يصبح جنبا وهو صائم ، على خبر أبي هريرة : من أصبح جنبا فلا صوم له .

[ ص: 373 ] وعورض بأن شهادة أربعة راجحة على شهادة اثنين .

فلو وجب العمل بالراجح ، وجب تقديم أربعة على اثنين .

أجاب بالتزامه ، فإن عند بعض الأئمة يجب تقديم شهادة أربعة على شهادة اثنين .

وبالفرق ، فإن الشهادة شرعت لدفع الخصومة ، فلو اعتبر الترجيح بالكثرة ، لأفضى إلى تطويل الخصومة ، وهو خلاف ما هو المقصود من شرعها ، بخلاف الأمارة .

ولا تعارض بين قطعيين ; لأن القطع بالإيجاب يجب أن يكون مطابقا للواقع . فلو قطع بالنفي على تقدير القطع بالإيجاب ، يلزم كون النفي أيضا مطابقا للواقع ، فيلزم اجتماع النقيضين في الواقع ، وهو محال .

ولا تعارض أيضا بين قطعي وظني ; لانتفاء الظن بأحد الطرفين عند القطع بالطرف الآخر ، [ ص: 374 ] بل التعارض إنما يقع بين الظنيين .

وهو إما في منقولين أو في معقولين أو في منقول ومعقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية