اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه فلا نزاع في أنه كافر ، لم تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع .
وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا ، أي بما يوجب الكفر ، لا بصريحه - وهو المخطئ في الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . فعند بعض هو كافر ، وعند بعض لا .
فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع كالكافر . وإلا ، أي وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا .
كالمبتدع بالفسق وبغيره ، أي وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : [ ص: 550 ] أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا في انعقاد الإجماع ، حتى لا ينعقد الإجماع على مخالفته . وقد مال المصنف إلى هذا المذهب .
وثانيها : أنه لا يعتبر مطلقا ; إذ هو فاسق .
وثالثها : أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره ، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه ، ولا يجوز لغيره ذلك .