صفحة جزء
[ ص: 549 ] ص - ( مسألة ) : المبتدع بما يتضمن كفرا ، كالكافر عند المكفر . وإلا فكغيره . وبغيره ، ثالثها يعتبر في حق نفسه [ فقط ] .


ش - المسألة الثانية في أنه هل يعتبر في الإجماع قول المجتهد المبتدع أم لا ؟ والمبتدع : المخطئ من أهل القبلة في مسائل الأصول .

اعلم أن المجتهد المبتدع إن كان مبتدعا بما يوجب الكفر بصريحه فلا نزاع في أنه كافر ، لم تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع .

وإن كان مبتدعا بما يتضمن كفرا ، أي بما يوجب الكفر ، لا بصريحه - وهو المخطئ في الأصول بتأويل - ففيه الخلاف . فعند بعض هو كافر ، وعند بعض لا .

فإن كفرناه فلا تعتبر موافقته في انعقاد الإجماع كالكافر . وإلا ، أي وإن لم نكفر فحكمه حكم المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا .

كالمبتدع بالفسق وبغيره ، أي وإن كان مبتدعا بغير ما يتضمن كفرا ففيه ثلاثة مذاهب : [ ص: 550 ] أحدها : أنه تعتبر موافقته مطلقا في انعقاد الإجماع ، حتى لا ينعقد الإجماع على مخالفته . وقد مال المصنف إلى هذا المذهب .

وثانيها : أنه لا يعتبر مطلقا ; إذ هو فاسق .

وثالثها : أنه تعتبر موافقته في حق نفسه دون غيره ، بمعنى أنه يجوز له مخالفة الإجماع الذي انعقد بدونه ، ولا يجوز لغيره ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية