[ ص: 520 ] [ ص: 521 ] 3 - الإجماع .
ص - : العزم والاتفاق . وفي الاصطلاح : اتفاق المجتهدين من هذه الأمة في عصر على أمر . الإجماع
ومن يرى انقراض العصر - يزيد " إلى انقراض العصر " .
ومن يرى أن الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من ميت أو حي ، وجوز وقوعه - يزيد " لم يسبقه خلاف مجتهد مستقر " .
، - رحمه الله - : اتفاق أمة الغزالي محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور الدينية . ويرد عليه أنه [ يوجد ] ولا يطرد بتقدير عدم المجتهدين ، ولا ينعكس بتقدير اتفاقهم على عقلي أو عرفي .