صفحة جزء
ص - لنا أن دلالة لا تنتهض دونه .


ش - أقام المصنف الدليل على أن موافقته تعتبر في انعقاد الإجماع . وتقريره : أن الأدلة الدالة على الإجماع شاملة لهذا المجتهد المبتدع بغير ما يتضمن كفرا ، فلا تنتهض دونه ; لكونه من المجتهدين ، وفسقه لا يخل بأهلية الاجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية