صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة . فإن نشأ بعد إجماعهم - فعلى انقراض العصر . لنا ما تقدم .


ش - المسألة الخامسة : اختلفوا في انعقاد إجماع الصحابة مع مخالفة التابعي المجتهد الذي أدركهم .

فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة . واختاره المصنف .

وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة ، بل ينعقد إجماعهم مع مخالفته .

هذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة ، فهو مبني على خلاف انقراض العصر .

[ ص: 558 ] فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر ، يعتبر موافقته في إجماع الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته .

والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد وقت الإجماع ما تقدم ، وهو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه ; لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين ، ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية