فذهب أكثر الأصوليين إلى أن التابعي المجتهد تعتبر موافقته في إجماع الصحابة . واختاره المصنف .
وذهب طائفة إلى أنه لا يعتبر قوله في إجماع الصحابة ، بل ينعقد إجماعهم مع مخالفته .
هذا إذا كان التابعي مجتهدا وقت إجماعهم . وأما إذا بلغ رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة ، فهو مبني على خلاف انقراض العصر .
[ ص: 558 ] فمن يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر ، يعتبر موافقته في إجماع الصحابة . ومن لا يشترط لا يعتبر موافقته .
والدليل على أن إجماع الصحابة لا ينعقد مع مخالفة من أدركهم من التابعي المجتهد وقت الإجماع ما تقدم ، وهو أن الدليل الدال على انعقاد الإجماع لا ينتهض دونه ; لأن الصحابة بدونه بعض المؤمنين ، ولا يكون اتفاق بعض المؤمنين إجماعا .