ص - مسألة : إجماع المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك . وقيل : محمول على أن روايتهم متقدمة . وقيل : على المنقولات المستمرة ، كالأذان والإقامة . والصحيح : التعميم .
[ ص: 564 ]
ش - المسألة السادسة : اختلف الأئمة في أن إجماع أهل المدينة وحدها من الصحابة والتابعين هل هو حجة أم لا ؟ فذهب الأكثرون إلى أنه ليس بحجة .
ونقل عن مالك أنه يكون حجة . ولما كان حمل هذا النقل على ظاهره مستبعدا ، قيل : إن هذا النقل محمول على أن رواية أهل المدينة متقدمة على رواية غيرهم .
وقيل : إنه محمول على أن إجماع أهل المدينة على المنقولات المستمرة ، أي المتكرر وقوعها ، كالأذان والإقامة ، حجة . حتى إنهم لو أجمعوا على أن الإقامة فرادى ، كان حجة . ولو أجمعوا على ما لا يتكرر وجوده ، لا يكون حجة .
والصحيح عند المصنف : التعميم ، أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة ، سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها ، حجة .