صفحة جزء
ص - لنا أن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المنحصر من العلماء الأحقين بالاجتهاد لا يجمعون إلا عن راجح .


ش - احتج المصنف على أن إجماع أهل المدينة وحدها حجة [ ص: 565 ] على التعميم بأن العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع من العلماء المنحصرين ، أي غير متفرقين في الأقطار الأحقين بالاجتهاد بسبب مشاهدتهم التنزيل وسماعهم التأويل ، وعرفانهم بأحوال الرسول ، لا يجمعون على حكم من الأحكام ، إلا عن متمسك راجح . وإذا كان متمسك إجماعهم راجحا ، يكون حجة ; لأن العمل بالراجح واجب .

التالي السابق


الخدمات العلمية