ص - ( مسألة ) : لا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم ، خلافا للشيعة ولا بالأئمة الأربعة عند الأكثرين ، خلافا لأحمد . ولا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الأكثرين .
لنا في المطالب الثلاثة ما تقدم من أن دلائل الإجماع لا تدل إلا على [ حجية ] قول جميع الأمة . وهؤلاء بعضهم ، فلا ينعقد الإجماع بهم .
حجة الشيعة قوله تعالى : إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . والخطأ رجس ، فيجب أن يكون أهل البيت مطهرين عنه . وإذا كان أهل البيت مطهرين عن الخطأ يكون إجماعهم حجة .
والجواب عن الأول أن المراد من أهل البيت في الآية ، أزواج الرسول - عليه السلام - ; لأن ما قبل الآية وما بعدها خطاب معهن .
والجواب عن الثاني أن الخبر من باب الآحاد ، وعند الشيعة لا يجوز العمل به .
ولئن سلمنا جواز العمل به ، لكن يقتضي وجوب التمسك بالكتاب والعترة . . . . وذلك مسلم . ولكن لم قلتم : إن قول العترة وحدها حجة والقائلون بانعقاد الإجماع بالأئمة الأربعة تمسكوا بقوله ، عليه [ ص: 572 ] السلام : " nindex.php?page=hadith&LINKID=926883عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " فإنه يدل على وجوب اتباع سنتهم ، كما يدل على وجوب سنته ، - عليه السلام - . وإذا كان اتباع سنتهم واجبا ، كان إجماعهم حجة .
والجواب عنهما أن الحديثين لا يدلان إلا على أن للأئمة الأربعة وللشيخين أهلية اتباع المقلدين لهم ، لا على أن إجماعهم حجة .
وأيضا معارض بمثل : " أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " . [ ص: 573 ] و " خذوا شطر دينكم عن الحميراء " مع أن قول كل واحد من الصحابة وقولها ليس بحجة .