صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : إذا أفتى واحد وعرفوا به ولم ينكره أحد قبل استقرار المذاهب - فإجماع أو حجة .

وعند الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه .

وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . ابن أبي هريرة : إن كان فتيا ، لا حكما .

[ ص: 576 ]
ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة ، والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد ، ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو إجماع قطعي ، إن علم أن سكوتهم عن رضى ، وإلا فحجة . هذا هو المختار عند المصنف .

ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه ليس إجماعا ولا حجة . ونقل عنه أيضا خلافه ، وهو أنه حجة ، لا إجماع .

ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه .

وعن أبي علي بن أبي هريرة من أصحاب الشافعي أنه إجماع ، إن كان فتيا ، ليس بإجماع ، إن كان حكما من حاكم .

التالي السابق


الخدمات العلمية