وعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - ليس إجماعا ولا حجة . وعنه خلافه .
وقال الجبائي : إجماع بشرط انقراض العصر . nindex.php?page=showalam&ids=12535ابن أبي هريرة : إن كان فتيا ، لا حكما .
[ ص: 576 ]
ش - المسألة التاسعة : إذا ذهب واحد من المجتهدين إلى حكم في صورة قبل استقرار المذهب على حكم تلك الصورة ، والمجتهدون عرفوا بأن ذلك الحكم صدر عن ذلك المجتهد ، ولم ينكر ذلك الحكم أحد فهو إجماع قطعي ، إن علم أن سكوتهم عن رضى ، وإلا فحجة . هذا هو المختار عند المصنف .
ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه ليس إجماعا ولا حجة . ونقل عنه أيضا خلافه ، وهو أنه حجة ، لا إجماع .
ونقل عن الجبائي أنه إجماع بشرط انقراض عصر المجتهدين وعدم إنكارهم عليه .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=12535أبي علي بن أبي هريرة من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه إجماع ، إن كان فتيا ، ليس بإجماع ، إن كان حكما من حاكم .