ص - [ لنا : سكوتهم ] ظاهر في موافقتهم ، فكان كقولهم الظاهر ، [ فينتهض ] دليل السمع .
[ ص: 577 ]
ش - لما فرغ من تحرير المذاهب شرع في إقامة الدليل على المختار . وتقريره أن سكوت أهل عصره من المجتهدين ظاهر في موافقتهم إياه في ذلك الحكم ; إذ احتمال الموافقة راجح . لأن سكوت جميعهم من غير موافقة بعيد عادة ، فيكون سكوتهم الظاهر كقولهم الظاهر ; لأنه حينئذ صار السكوت الدال على الموافقة ظاهرا بمنزلة قولهم الدال على الموافقة ظاهرا ، فينتهض دليل السمع على كونه إجماعا ظاهرا .
وحينئذ إما أن علمت موافقتهم باطنا أو لا ، فإن علمت كان إجماعا قطعا ، وإلا كان حجة ; لأن العمل بالظاهر واجب .