صفحة جزء
[ ص: 581 ] ص - ( مسألة ) : انقراض العصر غير مشروط عن المحققين . وقال أحمد ، وابن فورك : يشترط .

وقيل في السكوتي . وقال الإمام - رحمه الله - إن كان عن قياس .


ش - المسألة العاشرة : إذا اتفقت كلمة المجتهدين ولو في لحظة ، انعقد الإجماع ، ولم يشترط انقراض العصر عند المحققين .

وقال أحمد ، وابن فورك يشترط انقراض العصر في انعقاد الإجماع .

وقيل : يشترط انقراض العصر في الإجماع السكوتي ، وهو الذي أفتى واحد من المجتهدين بالحكم وعرفه الباقون ولم ينكروا عليه .

وقال إمام الحرمين : إن حصل الإجماع عن قياس ، يشترط في [ ص: 582 ] انعقاده انقراض العصر وإلا فلا .

التالي السابق


الخدمات العلمية