ص - واستدل بأنه يؤدي إلى عدم الإجماع للتلاحق . وأجيب بأن المراد عصر المجمعين [ الأولين ] إذ لا مدخل للاحق .
ش - استدل على مذهب المحققين بأنه لو اشترط انقراض عصر المجمعين ، لما تحقق إجماع أبدا . والتالي باطل بالاتفاق فيلزم بطلان المقدم .
بيان الملازمة أنه لو أجمع الصحابة مثلا ، ولحقهم التابعي في عصرهم ، يجوز له مخالفتهم ; لأنه لم ينعقد إجماعهم ; ضرورة عدم انقراض عصرهم . وحينئذ لا يخلو إما أن يوافقهم التابعي أو لا .
فإن خالفهم لم يبق إجماعهم إجماعا . وإن وافقهم ولحق تبع التابعين قبل انقراض عصر التابعين يجوز لهم مخالفتهم أيضا ; لأنه لم ينعقد بعد إجماعهم . فإن خالفوا لم يكن الإجماع إجماعا ، وهلم جرا إلى زماننا . فلم يتحقق إجماع أبدا .
[ ص: 583 ] أجاب المصنف عنه بأن المراد من انقراض العصر ، انقراض عصر المجمعين الأولين ، وهم المجتهدون المتفقون عند حدوث الواقعة ، لا انقراض عصر من يتجدد بعدهم . فإذا انقرض عصر المجمعين الأولين ، ولم يظهر خلاف منهم ، ولا من التابعين المدركين عصرهم ، انعقد الإجماع ، ولم يؤثر حدوث تبع التابعين بعد انقراض عصر المجمعين الأولين .
هذا وإن قلنا : فائدة اشتراط انقراض العصر اعتبار موافقة من أدرك عصر المجمعين الأولين في إجماعهم ، كما هو المختار عند بعض المشترطين .
وإن قلنا : إن فائدة الاشتراط جواز رجوع بعض المجتهدين بسبب ظهور فكر أو تحصيل اجتهاد - كما هو المختار عند أحمد - لا اعتبار موافقة من سيوجد في إجماعهم ، فلا مدخل للاحق حينئذ . فينعقد إجماع المجمعين الأولين عند انقراض عصرهم ، إذا لم يرجع واحد منهم ، ولا يؤثر مخالفة من أدرك عصرهم من التابعين .