صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : لا إجماع إلا عن مستند ; لأنه يستلزم الخطأ . ولأنه مستحيل عادة .


ش - المسألة الحادية عشرة : ذهب المحققون إلى أنه لا يحصل الإجماع إلا عن مستند ، سواء كان دليلا أو أمارة .

وقال قوم : يجوز صدور الإجماع من غير مستند .

لنا وجهان : أحدهما : أنه لو حصل الإجماع من غير مستند لاستلزم الإجماع الخطأ ; لأن القول في الدين من غير دليل وأمارة خطأ . والتالي باطل فالمقدم مثله .

الثاني أنه يستحيل عادة اتفاق الجمع الكثير من العلماء والمجتهدين على حكم من غير أن يكون لهم مستند .

التالي السابق


الخدمات العلمية