بخلاف الثاني - وهو القول الثالث الذي لم يرفع ما اتفقا عليه - فإنه لا يكون مخالفة الإجماع ، فلا يكون ممنوعا عنه . فإن القول بالفسخ في بعض العيوب الخمسة دون البعض ، لا يكون رافعا لما اتفقا عليه ، فلا يكون ممتنعا . كما لو قيل مثلا : لا يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، وقيل : يقتل مسلم بذمي ، ويصح بيع الغائب .
فإن القول الثالث - وهو أن يقتل مسلم بذمي ، ولا يصح بيع الغائب ، أو عكسه ، أي لا يقتل مسلم بذمي ويصح بيع الغائب - لم يمنع بالاتفاق ; لأنه لم يرفع ما اتفقا عليه ، بل يكون موافقا لكل من القولين في مسألة دون أخرى .