قلنا : عدم القول به ليس قولا بنفيه ، وإلا امتنع القول في واقعة تتجدد . ويتحقق بمسألتي الذمي والغائب .
[ ص: 594 ]
ش - الأكثر - وهم المانعون مطلقا - قالوا : القول الثالث ، فصل بين العيوب الخمسة مثلا ، ولم يفصل واحد من الفريقين ، فيكون القول بالفصل مخالفا للإجماع .
أجيب بأن الفريقين لم يقل واحد منهما بالفصل ، وعدم القول بالفصل ليس قولا بنفي الفصل . لأنه لو كان عدم القول بالفصل قولا بنفي الفصل ، امتنع القول بحكم في واقعة متجددة لم يكن فيها قول لمن سبق ، لأن عدم القول [ ليس قولا بالعدم ] فلا يكون القول بالفصل مخالفا للإجماع .
ويتحقق ما ذكرنا من أن عدم القول بالفصل لا يستلزم القول بعدم الفصل ، بمسألتي الذمي والغائب ، حيث جوز فيهما الفصل ، وإن لم يقل واحد من الفريقين بالفصل . فلو كان عدم القول بالفصل مستلزما للقول بعدم الفصل ، لم يجمعوا على جواز التفصيل في المسألتين .