عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأدلة الشرعية
الإجماع
إحداث دليل آخر
فهرس الكتاب
بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب
الأصفهاني - أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني
صفحة
598
جزء
1
2
3
ص - ( مسألة ) : يجوز إحداث دليل آخر أو تأويل آخر عند الأكثر . لنا : لا مخالفة لهم فجاز .
وأيضا : لو لم يجز - لأنكر . ولم يزل المتأخرون يستخرجون الأدلة والتأويلات .
عرض الحاشية
ش - المسألة الرابعة عشرة :
إذا استدل أهل الإجماع بدليل أو تأويل في حكم ، هل يجوز لمن بعدهم إحداث دليل آخر أو تأويل آخر
؟
[
ص:
598 ]
فإن كان الدليل الآخر أو التأويل الآخر قادحا في دليل أهل الإجماع أو تأويلهم ، لم يجز بالاتفاق . وإن لم يكن قادحا ، يجوز إحداثه عند الأكثر .
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن إحداث الدليل الثاني أو التأويل الثاني لم يكن مخالفا لما أجمعوا عليه ، فجاز إحداثه .
الثاني : أنه لو لم يجز إحداث الدليل الآخر والتأويل ، لأنكر السلف إذا وقع ; لأن عادتهم إنكار ما لا يجوز .
والتالي باطل ; لأن المتأخرين لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات ولم ينكر أحد .
التالي
السابق
الخدمات العلمية