قال الأشعري ، وأحمد ، والإمام ، nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي - رحمهم الله - : ممتنع . وقال بعض المجوزين : حجة .
والحق أنه بعيد إلا في القليل . [ ص: 600 ] كالاختلاف في أم الولد ، ثم زال .
وفي الصحيح أن عثمان - رضي الله عنه - كان ينهى عن المتعة . قال البغوي : ثم صار إجماعا .
ش - المسألة الخامسة عشرة : إذا اختلف أهل العصر الأول في مسألة على قولين واستقر الخلاف بينهم بحيث صار أحد القولين مذهبا لبعض والآخر مذهبا للباقين ، هل يمتنع أن يتفق أهل العصر الثاني على أحد القولين أو لا ؟ قال الأشعري ، وأحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12441وإمام الحرمين ، nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي : يمتنع .
وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأبو حنيفة والمعتزلة : يجوز .
ثم المجوزون اختلفوا ، فقال بعضهم إنه ليس بحجة . وقال الآخرون إنه حجة . ثم قال المصنف : والحق أن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين بعيد ، إلا في المخالف القليل .
وذلك لأن اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لا يكون إلا عن دليل قاطع ، أو جلي . والعادة تمنع عدم اطلاع الأكثر على القاطع أو الجلي . أما إذا كان المخالف قليلا ، فلا تمنع العادة اطلاع القليل على القاطع أو الجلي .
[ ص: 601 ] مثال ما إذا كان المخالف قليلا : اختلاف الصحابة في بيع أم الولد على قولين . فذهب الأكثرون منهم إلى عدم الجواز ، والأقلون إلى الجواز . ثم أجمع التابعون على عدم الجواز .
وكذا اختلفوا على قولين في نكاح المتعة ، وهو أن ينكح الرجل المرأة إلى مدة ، فإذا انقضت بانت منه . فذهب الأكثرون إلى عدم جوازه ، والأقلون إلى جوازه . وفي الخبر الصحيح أن عثمان - رضي الله عنه - كان ينهى [ ص: 602 ] عن المتعة .
[ ص: 603 ] هكذا قال البغوي ، ثم صار عدم جوازه إجماعا باتفاق التابعين .