ص - قالوا : لو وقع - لكان حجة ، فيتعارض الإجماعان ; لأن استقرار اختلافهم دليل إجماعهم على تسويغ كل منهما . وأجيب بمنع الإجماع الأول .
ولو سلم - فمشروط بانتفاء القاطع ، كما لو لم يستقر خلافهم .
[ ص: 605 ]
ش - القائلون بالامتناع قالوا : لو وقع اتفاق أهل العصر الثاني على أحد القولين لكان حجة للدلائل السمعية الدالة على عصمة الأمة عن الخطأ . ولو كان حجة لتعارض الإجماعان : أحدهما : إجماع أهل العصر الأول على تسويغ كل من القولين ; لأن استقرار خلافهم على القولين يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما .
فإنا لا نسلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهما ; لأن أحد القولين لا بد وأن يكون خطأ ، ولا يجوز إجماع الأمة على جواز الأخذ بالخطأ .
ولئن سلم أن اختلافهم على القولين دليل إجماعهم على جواز الأخذ بكل منهما ، فلا نسلم تعارض الإجماعين ; لأن الإجماع الأول مشروط بانتفاء القاطع الذي هو الإجماع الثاني .
كما لو لم يستقر خلافهم ; فإنه يدل على إجماعهم على تسويغ كل منهما بشرط انتفاء القاطع الذي هو الإجماع . وإذا كان الإجماع الأول مشروطا بانتفاء القاطع ، زال عند الإجماع الثاني ، لزوال شرطه ، فلا يقع التعارض بينهما .