ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس بحجة .
ومن اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم ، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر .
وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة . بخلاف ثمة ، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه .