صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : اتفاق العصر عقيب الاختلاف ، إجماع وحجة ، وليس ببعيد . وأما بعد استقراره ، فقيل : ممتنع . وقال بعض المجوزين : حجة .

وكل من اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع . وهي كالتي قبلها ، إلا أن كونه حجة أظهر ; لأنه لا قول لغيرهم على خلافه .


ش - المسألة السادسة عشرة : اتفاق أهل العصر على حكم [ ص: 609 ] بعد اختلافهم فيه وقبل استقراره ، إجماع وحجة عند الأكثرين . وليس وقوع هذا الإجماع ببعيد عادة ; لجواز وقوفهم على سند جلي بعد اختلافهم .

وأما اتفاق أهل العصر بعد استقرار خلافهم ، فالذين لم يشترطوا انقراض العصر اختلفوا فيه : فقال بعضهم ممتنع ، وقال بعضهم : يجوز .

ثم المجوزون اختلفوا : فقال بعضهم : حجة . وقال بعضهم : ليس بحجة .

ومن اشترط انقراض العصر ، قال : إجماع ; لأن هذا الاتفاق لم يكن رافعا لمجمع عليه ; لأن اختلافهم وإن دل على تسويغ الاجتهاد في الحكم ، لكن لا يدل على انعقاد إجماعهم على ذلك ; ضرورة انتفاء شرط انعقاد الإجماع الذي هو انقراض العصر .

وهذه المسألة كالمسألة التي قبلها اختلافا واحتجاجا واعتراضا وجوابا . إلا أن كون الاتفاق حجة ههنا أظهر من ثمة ; لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة . بخلاف ثمة ، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة ; لأن لغيرهم قول على خلاف ما اتفقوا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية