مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : إن دية اليهودي ثلث دية [ ص: 613 ] المسلم ، فإنه لا يصح أن يتمسك في إثباته بالإجماع . إذ قوله يشتمل على أمرين : الثلث ونفي الزيادة . وإثبات الثلث مجمع عليه ، ونفي الزيادة لا يكون مجمعا عليه ، فلا يكون مذهبه مجمعا عليه .
القائلون بجواز التمسك بالإجماع فيه قالوا : ديته إما مثل دية المسلم أو نصفه أو ثلثه بالإجماع ، والكامل والنصف يشتمل على الثلث ، فالقول بالثلث ثابت بالإجماع .
أجاب عنه بأن الثلث وإن كان مجمعا عليه ، ولكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه ، فالمجموع لا يكون مجمعا عليه .
والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين : الثلث ونفي الزيادة ، فلا يكون مذهبه متفقا عليه .
فإن أبدى نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة ، أو بنفي شرط الزيادة ، أو أبدى نفي الزيادة بالاستصحاب ، لم يكن حينئذ نفي الزيادة ثابتا بالإجماع .