صفحة جزء
ص - ( مسألة ) : يجب العمل بالإجماع [ المنقول ] بخبر الآحاد . وأنكره الغزالي . لنا : نقل الظني [ موجب ] فالقطعي أولى . [ ص: 614 ] وأيضا : [ نحن ] نحكم بالظاهر .


ش - المسألة العشرون : الإجماع المنقول إلينا بنقل الآحاد يجب العمل به عند أكثر أصحاب الشافعي ، وبعض أصحاب أبي حنيفة ، والحنابلة . وأنكره الغزالي وبعض أصحاب أبي حنيفة .

واحتج المصنف على وجوب العمل به بأن الظني ، كالخبر ، إذا كان منقولا بطريق الآحاد ، يجب العمل به ، فالقطعي ، أي الإجماع ، إذا كان منقولا بطريق الآحاد أولى بأن يجب العمل به ; لأن الأول مظنون بحسب النقل والجنس ، والثاني مظنون بحسب النقل ، مقطوع بحسب الجنس .

وأيضا قوله - عليه السلام - : " نحن نحكم بالظاهر " يدل على وجوب العمل بالإجماع المنقول بطريق الآحاد .

[ ص: 615 ] بيانه أن الحديث دل على أنه - عليه السلام - كان يحكم بالظاهر . فوجب أن تحكم الأمة أيضا بالظاهر ; لأن الحديث ذكر في معرض تعليم الأحكام . فعلم أن مراده العمل بالظاهر بالنسبة إلى الأمة أيضا .

والظاهر يتناول الإجماع المنقول بطريق الآحاد ; لأن اللام للاستغراق .

التالي السابق


الخدمات العلمية