20 - للزوج أن يضرب زوجته على أربع وما بمعناها : 21 - على ترك الزينة بعد طلبها ، وعلى عدم إجابتها إلى فراشه وهي طاهرة من الحيض والنفاس ، وعلى خروجها من منزله بغير إذنه بغير حق [ ص: 107 ] وعلى ترك الصلاة في رواية . 23 -
وقد بينا في شرح الكنز قولهم وما كان بمعناها .
لها أن تخرج بغير إذنه قبل إيفاء المعجل مطلقا ، وبعده إذا كان لها حق أو عليها [ ص: 108 ] أو كانت قابلة أو غسالة [ ص: 109 ] أو لزيارة أبويها 26 - كل جمعة مرة ، ولزيارة المحارم كل سنة .
استفيد من تعبيره باللام دون على أن الزوج لا يجب عليه ضرب زوجته أصلا بل هو مباح .
ومنفعته ترجع عليه كما ترجع إلى المرأة من وجه وهو استقامتها على ما أمر الله تعالى به ، واعلم أن كل ضرب مأمور به من جهة الشرع . فإن الضارب لا ضمان عليه بموته .
وكل ضرب كان مأذونا فيه بدون الأمر فإن الضارب يضمنه إذا مات لتقيده بشرط السلامة كالمرور في الطريق . ( 21 ) قوله :
على ترك الزينة بعد طلبها إلخ .
يعني إذا كانت قادرة عليها وكانت شرعية وإلا فلا .
كما أنه يجوز ضربها لترك الإجابة إذا كانت طاهرة عن الحيض والنفاس ، وكما يجوز ضربها للخروج إذا كان الخروج بغير حق .
وأما إذا كان بحق فليس له ضربها .
وقد بين المصنف المواضع التي تخرج إليها بغير إذنه .
[ ص: 107 ] قوله : وعلى ترك الصلاة في رواية إلخ .
وعليه مشى في الكنز تبعا للكثيرين وفي النهاية تبعا لما في الحاكم أنه لا يجوز له لأن المنفعة لا تعود إليه بل إليها . ( 23 ) قوله :
وليس في كلام المصنف رحمه الله ما يقتضي أنه ليس له ضربها في غير هذه الأربعة ، ولهذا قال الولوالجي في فتاواه : للزوج أن يضرب زوجته على أربعة أشياء ، وما في معناها ففي قوله : وما في معناها إفادة عدم الحصر ، فما في معناها ما إذا ضربت جارية زوجها غيرة ولم تتعظ بوعظه ، فله ضربها كذا في القنية .
كذا في البدائع من فصل القسم بين النساء وهو شامل لما كان متعلقا بالزوج وبغيره ، وقد صرحوا : بأنه إذا ضربها بغير حق وجب عليه التعزير وأطلق في الزوجة فشمل الصغيرة .
ولذا قال في التبيين : إن التعزير مشروع في حق الصبيان وفي القنية : غلام مراهق شتم عالما فعليه التعزير ( انتهى ) .
وفي المجتبى معزيا للسرخسي : الصغير لا يمنع وجوب التعزير ولو كان حق الله تعالى يمنع .
وعن الترجمان : البلوغ يعتبر في التعزير ، أراد به ما وجب حقا [ ص: 108 ] لله تعالى نحو ما إذا شرب الصبي أو زنى أو سرق
وما ذكره السرخسي فيما يجب حقا للعبادة توفيقا بينهما قيد بالزوجة ، لأن ضرب أختها الصغيرة التي ليس لها ولي بترك الصلاة إذا بلغت عشرا لا يجوز ، كما في القنية .
في الخلاصة : معزيا إلى مجموع النوازل : يجوز للرجل أن يأذن لها بالخروج إلى سبعة مواضع : زيارة الأبوين وعيادتهما وتعزيتهما أو أحدهما وزيارة المحارم ، فإن كانت قابلة أو غسالة أو كان لها على آخر حق تخرج بالإذن وبغير الإذن والحج على هذا أو فيما عدا ذلك من زيارة الأجانب وعيادتهم ، والوليمة لا يأذن لها ولا تخرج ، ولو أذن وخرجت كانا عاصيين .
فإن وقعت لها نازلة إن سأل الزوج من العالم وأخبرها بذلك لا يسعها الخروج .
وإن امتنع من السؤال يسعها الخروج من غير رضى الزوج وإن لم يقع لها نازلة لكن أرادت أن تخرج إلى مجلس العلم لتعلم مسألة من مسائل الوضوء والصلاة ، إن كان الزوج يحفظ المسائل ويذكرها عندها له أن يمنعها ، وإن كان لا يحفظ الأولى أن يأذن لها أحيانا وإن لم يأذن لها لا شيء عليه ولا يسعها ما لم تقع لها نازلة .
وفسر الغاسلة بمن تغسل الموتى وينبغي للزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج ; لأن في [ ص: 109 ] الخروج إضرارا به وهي محبوسة لحقه ، وحقه مقدم على فرض الكفاية بخلاف الحج الفرض ; لأن حقه لا يقدم على فرض العين .
قال المصنف رحمه الله في البحر : وينبغي أن يحمل كلامهم هنا على المرأة التي لم تكن مخدرة في مسألة خروجها للخصومة عند القاضي ; لأنه حينئذ لا يقبل منها التوكيل ، وأما إذا كانت مخدرة فليس لها الخروج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل منها بغير رضاء الخصم . إما الزوج أو غيره . ولم أر من نبه على هذا ( انتهى ) .
أقول : لم ينهوا عليه اتكالا على علمه من كتاب الوكالة .
( 25 ) قوله :
أو لزيارة أبويها إلخ .
أي أو كانت مريدة لزيارة أبويها أي كل واحد منهما .
لأن الحكم على المثنى حكم على كل فرد كما حقق في محله وفي كلام المصنف رحمه الله حذف المعطوف بأو وهو لا يجوز .
( 26 ) قوله :
كل جمعة مرة ولزيارة المحارم كل سنة إلخ .
يعني على الصحيح المفتى به ، وأما الخروج للأهل زائدا على ذلك فلها ذلك بإذنه .
( 27 ) قوله :
والمعتمد الجواز إلخ .
في الخانية في فصل الحمام : دخول الحمام مشروع للرجال والنساء جميعا خلافا لما قاله بعض الناس ( انتهى ) .
وهل تخرج لمجلس الوعظ ؟ قال في متفرقات البزازية تخرج إذا كان خاليا عن البدع . ( 28 ) قوله : يشترط عدم التزين إلخ .
أقول ليس ما ذكر خاصا بالخروج لدخول الحمام ، بل هو شرط في كل خروج
قال المحقق ابن الهمام : وحيث أبحنا لها الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة وتغير الهيئة إلى ما تكون داعية لنظر الرجال والاستمالة ، قال الله تعالى : { ولا تبرجن تبرج الجاهلية } الآية