( 8 ) قوله : ولم أر حكم ما إذا حملت أمة كافرة لكافر من كافر فأسلم إلخ . قيل مقتضى القياس أنه لا يؤمر ببيعها ; لأنه قبل الوضع موهوم وبه لا يسقط حق المالك ولذا قال في الخانية : لو أوصى بما في بطن جاريته لفلان إن كان في بطنها ولد يوم الوصية بأن جاءت به لأقل من ستة أشهر جازت الوصية وإن لستة أشهر فأكثر فالوصية باطلة