[ ص: 265 ] وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها ، وبإقراره لا كما في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به . رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة
كتاب البيوع
التالي
السابق
[ ص: 265 ] قوله : ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ . أقول : يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي . زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت