الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 265 ] ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام بعد الوضع إلا في مسألة وهي ما إذا استحقت الأم ببينة فإنه يتبعها ولدها ، وبإقراره لا كما في الكنز ويمكن أن يقال ثانية ولد البهيمة يتبع أمه في البيع إن كان معها وقته على القول المفتى به . رد المبيع بعيب بقضاء فسخ في حق الكل إلا في مسألتين : إحداهما : لو أحال البائع بالثمن ثم رد

                [ ص: 265 ]

                التالي السابق


                [ ص: 265 ] قوله : ولا يتبع أمه في شيء من الأحكام إلخ . أقول : يزاد على ما ذكره ما في المجمع من المكاتب ولو زوج عبده من أمته ثم كاتبها فولدت يتبع أمه في كتابتها وفيه أيضا من أنكحة الكفار ويتبع الولد خير الأبوين دينا ويتبع الكتابي منهما لا المجوسي .




                الخدمات العلمية